الشافعي الصغير
35
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
وتسمى أيضا باليتيمة لأنها لا نظير لها كالدرة اليتيمة أي التي لا نظير لها والمخرج أقل عدد يصح منه الكسر فمخرج النصف اثنان والثلث والثلثين ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية وكلها مشتقة من اسم العدد معنى ولفظا إلا النصف فإنه من المناصفة لتناصف القسمين واستوائهما ولو أريد ذلك لقيل ثني بضم أوله كثلث وما بعده وإن كان أي وجد فرضان مختلفا المخرج فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكثرهما كسدس وثلث في أم وأخ لأم وعم هي من ستة وإن توافقا بأحد الأجزاء ضرب وفق أحدهما في الآخر والحاصل أصل المسألة كسدس وثمن في أم وزوجة وابن فالأصل أربعة وعشرون حاصلة من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر وهو أربعة في ستة أو ثلاثة في ثمانية وإن تباينا ضرب كل منهما في كل والحاصل الأصل كثلث وربع في أم وزوجة وشقيق الأصل اثنا عشر حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة أو عكسه فالأصول أي المخارج سبعة فرعه على ما قبله لعلمه من ذكره المخارج الخمسة وزيادة الأصلين الآخرين اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون لأن الفروض القرآنية لا يخرج حسابها عن هذه وزاد متأخر والأصحاب أصلين آخرين في مسائل الجد والإخوة حيث كان ثلث الباقي بعد الفروض خيرا له ثمانية عشر كجد وأم وخمسة إخوة لغير أم لأن أقل عدد له سدس صحيح وثلث ما يبقى هو الثمانية عشر وستة وثلاثين كزوجة وأم وسبعة إخوة لغير أم لأن أقل عدد له ربع وسدس صحيحان وثلث ما يبقى هو الستة والثلاثون وصوب المتولي والإمام هذا واختاره في الروضة لأنه أخصر ولأن ثلث ما يبقى فرض لغيره فلتكن الفريضة من مخرجهما كما في زوج وأبوين هي من ستة اتفاقا فلولا ضم ثلث الباقي للنصف لكانت من اثنين وتصح من ستة ونوزع في الاتفاق بأن جمعا جعلوها من اثنين واعتذر الإمام عن القدماء بأنهم إنما جعلوا ذلك تصحيحا لوقوع الخلاف في ثلث الباقي والأصول إنما هي موضوعة للمجمع عليه والذي يعول منها أي من هذه الأصول ثلاثة ومر أن العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء وقد أجمع عليه الصحابة لما جمعهم عمر مستشكلا القسمة في زوج وأختين فأشار عليه العباس به أخذا مما هو معلوم فيمن مات وترك ستة وعليه لرجل ثلاثة ولآخر أربعة أن المال على سبعة أجزاء ووافقوه ثم خالفوا فيه ابن عباس رضي الله عنهما الستة إلى سبعة كزوج وأختين لغير أم فتعول بمثل سدسها ونقص من كل سبع ما نطق له به وإلى ثمانية كهم إدخال الكاف على الضمير لغة عدل إليها مع قلتها روما للاختصار وأم لها السدس وكزوج وأخت لغير أم وأم وتسمى المباهلة من البهل وهو اللعن لأن عمر لما قضى فيها بذلك خالفه ابن عباس بعد موته فجعل للأخت ما بقي بعد النصف والثلث فقيل له خالفت الناس فطلب المباهلة المذكورة في الآية وإلى تسعة كهم وأخ لأم له السدس وإلى عشرة كهم وآخر لأم له السدس والاثنا عشر تعول إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين لأبوين أو لأب للزوجة ثلاثة وللأم اثنان ولكل أخت أربعة وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم له السدس اثنان وإلى سبعة عشر كهم وآخر لأم